responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 585
في الطرف الأول [1] أقل من ثلاثة تحتاط في جميع [2] أيام [3] الدمين [4]، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين [5].
719 (مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت [6]، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر عن عدد العادة، ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام
____________________
* لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(الخوانساري).
* إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضا وإلا فما بعد الطرف الثاني أيضا حيض. (الگلپايگاني).
[1] لا يبعد الحكم بحيضية الأول وإلغاء الثاني، وكذا الحكم في الفرع السابق (الجواهري).
[2] مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل [4] لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأول مع متممه من الدم السابق حيضا، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضا بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلل على العشرة كان المجموع حيضا وإلا فخصوص الدم الأول على تفصيل مر. (الخوئي).
[5] وهما وظيفة الطاهر والحائض في أيام النقاء ووظيفة الحائض والمستحاضة في أيام الدم كما لا يخفى. (آل ياسين).
[6] محل إشكال فتحتاط مطلقا. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست