responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 584
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة [1] حيضا [2]، وتحتاط [3] في النقاء [4] المتخلل، وما قبل الطرف الأول [5] وما بعد الطرف الثاني استحاضة [6]. وإن كان ما في العادة
____________________
بحيضية الأول. (الجواهري).
* وتتم العدد مع النقصان على ما مر. (الگلپايگاني).
[1] مع النقاء المتخلل. (الشيرازي).
[2] إن كان التقدم أكثر من يوم أو يومين، وإلا فتمام ما في الطرف الأول حيض وتتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء، نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة، فلا يترك الاحتياط فيها. (الگلپايگاني).
[3] تقدم ما هو الأقوى فيه. (النائيني).
[4] تقدم أنه محسوب من الحيض. (البروجردي).
* الأقوى جعله حيضا كما سبق. (الحكيم).
* بل هو من الحيض كما مر. (الإمام الخميني).
[5] الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين المرئيين في العادة والنقاء لا يزيد على العشرة وكان يصدق معه التعجيل.
(الحكيم).
[6] إذا كان ما قبل الطرف الأول يوما أو يومين فالأقرب جعله حيضا وضمه إلى ما وقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد، فإن لم يزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلل وما وقع من الدم الثاني في العادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضا وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة، ولا يجب الاحتياط لا في النقاء المتخلل ولا فيما بعد الطرف الثاني. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست