678 (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض
____________________
* يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله. (كاشف الغطاء).
[1] في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
[2] إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[3] في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل. (الجواهري).
[4] الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).
* أقربه العدم. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة. (الحكيم).
* الظاهر الصحة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
* أقربه البطلان، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).
[1] في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
[2] إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[3] في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل. (الجواهري).
[4] الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).
* أقربه العدم. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة. (الحكيم).
* الظاهر الصحة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
* أقربه البطلان، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).