responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 537
677 (مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي فغسله باطل [1]، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز [2] رضى الحمامي بذلك، وإن استرضاه [3] بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال [4].
678 (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض
____________________
* يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله. (كاشف الغطاء).
[1] في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
[2] إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[3] في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل. (الجواهري).
[4] الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).
* أقربه العدم. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة. (الحكيم).
* الظاهر الصحة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
* أقربه البطلان، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست