responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536
يكون صحيحا [1]، وإن كان على وجه التقييد [2] يكون باطلا [3]. ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته [4] وصحة صلاته إشكال [5].
____________________
[1] الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة. (البروجردي).
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد. (الشيرازي).
[2] لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. (الخوئي).
* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما أنا بغاسل. (الفيروزآبادي).
* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوى أيضا الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم. (كاشف الغطاء).
[3] بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلا صح على الأصح. (آل ياسين).
* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة. (الجواهري).
* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه. (الإمام الخميني).
[4] بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر. (آقا ضياء).
[5] الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهري).
* الأقوى بطلانهما. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست