responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 533
الكر [1] لا أزيد [2] واغتسل فيه مرارا عديدة [3]، لكن الأقوى كما مر [4] جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
673 (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط [5] في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه [6]،
____________________
الاغتسال لحقه حكمه بعده. (البروجردي). * فيه بعد، بل منع. (الشيرازي).
[1] لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. (النائيني).
[2] إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. (آقا ضياء).
[3] جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. (الجواهري).
* المدار على نقصه عن الكر. (الحكيم).
[4] وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه، إلا أن الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا. (آل ياسين).
* قد مضى الإشكال فيه. (الحائري).
[5] على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع. (آل ياسين).
* مر تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في * وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء. (الشيرازي).
[6] اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة الانحصار، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست