responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 532
الأثناء، وبالعكس [1]، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.
672 (مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث [2] الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء [3] والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو [4] الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه [5]، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد [6] صدق المستعمل [7] عليه إذا كان بقدر
____________________
* الأحوط عدم العدول في الأثناء عن الترتيب إليه. (الشيرازي).
* مشكل بخلاف العكس. (الگلپايگاني).
[1] لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
[2] إلا إذا كان قريبا من الكر. (الشيرازي).
[3] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
[4] لا يبعد الصدق بمجرد غسل البعض. (الحكيم).
[5] موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).
* وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا. (الشيرازي).
[6] إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل. (الخوانساري).
* لا يضر صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).
[7] صدقة عليه لا يضر مع كونه معتصما بالكرية، نعم إن نقص عن الكر بكثرة
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست