responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 531
669 (مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [1]، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
670 (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس [2] تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه [3] على نحو كونه تحت الماء.
671 (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس [4] في
____________________
[1] إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردي).
* إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحكيم).
* إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه. (الگلپايگاني).
[2] صدق الارتماس بذلك محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
[3] دفعة عرفية. (الگلپايگاني).
[4] العدول عن الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل، نعم يجوز في العكس، والأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة. (الإمام الخميني).
* العدول من الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست