responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525
كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه [1] كفى [2] على الأقوى [3]، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك
____________________
[1] في الاحتياج إلى التحريك في غسل الأحداث نظر جدا، وإنما هو معتبر في غسل الأخباث، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما إذ في حقيقته أخذت جهة جاذبيته للقذارة، وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث فإنه يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله:
" فبلوا الشعر، وانقوا البشرة " [1] بملاحظة كونه كناية عن مجرد إيصاله إليها ولو من جهة ملازمة بل الشعر للوصول إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحل بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد إيصال الماء إلى وجوههم بلا احتياج إلى الإجراء على المحل فيها، ومن المعلوم أن غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم، فتدبر. (آقا ضياء).
* اعتبار التحريك أحوط. (الحكيم).
* تحريك البدن غير لازم. (كاشف الغطاء).
[2] فيه إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي. (الخوئي).
[3] الأحوط كون الارتماس بعد خروج شئ من بدنه من الماء. (البروجردي).

[1] لم نعثر عليه، وقريبا منه ما رواه صاحب الوسائل: ج 1 ص 502 كتاب الطهارة باب 26 من أبواب الجنابة ح 1 و 5.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست