662 (مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل [5] من الارتماسي.
663 (مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم [6] الواجب [7] وحال الإحرام [8]، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
664 (مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
____________________
* وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمام الخميني). * فيه إشكال. (الحائري).
[1] إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
[4] ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
[5] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط. (الحكيم).
[7] الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).
[8] ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).
[1] إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
[4] ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
[5] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط. (الحكيم).
[7] الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).
[8] ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).