responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502
زمان الغسل [1] دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة [2] حينئذ.
643 (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب [3] الغسل على واحد [4] منهما، والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه [5] مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا [6] بالأصغر [7].
____________________
* يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين فراجع. (الإمام الخميني).
[1] بل يجب مطلقا كما مر، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. (آل ياسين).
[2] وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله. (الخوئي).
[3] مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر.
(الإمام الخميني).
[4] ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر.
(آل ياسين).
* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين. (الخوئي).
[5] لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. (الخوئي).
[6] بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[7] أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست