642 (مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [5] إلا إذا علم [6]
____________________
[1] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الإصفهاني، البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص. (كاشف الغطاء).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه. (النائيني).
[2] هنا صورتان:
الأولى: أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل.
الثانية: أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الخوانساري).
[5] على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل. (الجواهري).
* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ. (الشيرازي).
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوئي).
[6] بل مطلقا. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص. (كاشف الغطاء).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه. (النائيني).
[2] هنا صورتان:
الأولى: أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل.
الثانية: أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الخوانساري).
[5] على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل. (الجواهري).
* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ. (الشيرازي).
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوئي).
[6] بل مطلقا. (البروجردي).