responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 478
والأحوط [1] ضم التيمم.
618 (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.
619 (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
620 (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه [2] كما يستفاد [3] مما تقدم:
أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا [4]
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست