responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479
على الأقوى [1].
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ [2] كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى [3].
الخامس: أن في الأولى الأحسن [4] أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل [5].
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [6]، بخلاف
____________________
[1] بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[2] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
[3] في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
[4] بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
[6] على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست