responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 475
البرء وزال الخوف وجب رفعها [1].
613 (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم [2].
614 (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا [3] بحيث [4] لا يصدق عليه
____________________
[1] بل يجب الوضوء الناقص، لاستصحاب بقاء الجرح والتضرر باستعمال الماء (الحائري).
* لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا.
(الگلپايگاني).
[2] فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت.
(الخوانساري).
[3] تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجسه. (البروجردي).
* وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي.
(الحكيم).
* وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم يجري عليه حكم الجبيرة. (النائيني).
[4] لا واقع لهذا الفرض. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست