responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 476
الدم [1] بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة [2]، وإن لم يستحل كان كالجبيرة [3] النجسة يضع عليه [4] خرقة [5]، ويمسح عليه [6].
____________________
[1] ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا مجرد فرض، ومع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء إلا إذا فرض استحالته أيضا، وهو مجرد فرض آخر، ومع تحقق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم، أحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك. (الإمام الخميني).
[2] بعد تطهير ظاهره على الأحوط. (آل ياسين).
* بل ينتقل الأمر إلى التيمم سواء في ذلك الاستحالة وعدمها. (الخوئي).
[3] بل حكم البشرة فيغسله وإن لم يستحل كفى مسح أطرافه كالجرح المكشوف، والأحوط ضم التيمم. (كاشف الغطاء).
[4] على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
[5] على الأحوط. (آل ياسين).
* قد مر عدم وجوب الوضع. (الجواهري).
* على الأحوط، والأقوى كفاية غسل الأطراف. (الشيرازي).
[6] الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم، لقوة كونه مشمول أخباره [1] أيضا لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف والأخبار المسح على الجبائر [2] ويحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة فيجمع بين الاحتمالين

[1] الوسائل: ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم.
[2] الوسائل: ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست