585 (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير [7] الشك [8]، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
586 (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه [9]
____________________
بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت، لأصالة عدمه. (كاشف الغطاء).
[1] المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
[2] على إشكال فيه. (آل ياسين).
[3] بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
[4] والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
[5] إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
[6] لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[7] فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
[8] المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
[9] الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم
[1] المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
[2] على إشكال فيه. (آل ياسين).
[3] بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
[4] والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
[5] إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
[6] لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[7] فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
[8] المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
[9] الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم