responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 455
في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز [1]، وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط [2] إلحاق [3] المذكورات أيضا بالوضوء.
587 (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ [4] أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم
____________________
بدله، وجريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة محل نظر وإشكال.
(الإصفهاني).
[1] الأقوى اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأما الغسل والتيمم فحكمهما حكم الوضوء في الاعتناء بالشك العارض في الأثناء. (البروجردي).
[2] بل الأقوى، لأن الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
[3] لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التعدي من باب الوضوء إلى حكم بقية الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات. (آقا ضياء).
[4] في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست