responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 424
وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال [1]، إلا أن الظاهر صحته [2]. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
561 (مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به [3] أحد [4] وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا [5]، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
562 (مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب [6] بل
____________________
[1] لا يترك الاحتياط بترك مثله. (الفيروزآبادي).
[2] قد مر الاحتياط في ذلك. (آل ياسين).
* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه.
(البروجردي).
[3] بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. (الخوئي).
[4] بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل. (الشيرازي).
[5] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[6] بل يستعين. (الحكيم).
* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة، ويجوز حتى من الصبي ونحوه، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست