responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 423
لا التقييد [1].
560 (مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء [2] موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله [3] الأول.
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه،
____________________
* فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق. (الشيرازي).
* هذا إذا قصد الكون على الطهارة، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (الگلپايگاني).
* لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين. (النائيني).
[1] بل لا تصح مطلقا في وجه قوي. (آل ياسين).
* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي، وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب. (الحكيم).
[2] وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر، وقد مر.
(الشيرازي).
[3] في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست