responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 387
جواز [1] ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء [2] فلا يضر الامتزاج [3] المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، وإلا فقد عرفت [4] أن الأقوى [5] جواز الأخذ مطلقا.
516 (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح [6]
____________________
[1] فيه إشكال. (الحكيم).
[2] الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
[3] الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
[4] وقد عرفت الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* قد عرفت أنه خلاف الاحتياط. (آل ياسين).
* قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني. (الإمام الخميني).
[5] قد مر أن عدم الجواز هو الأقوى. (النائيني).
[6] بحيث يستند الأثر إليها فقط. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست