517 (مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
518 (مسألة 28): إذا لم يكن المسح بباطن الكف يجزي [3] المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه، ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه [4] ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع [5] وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء [6]، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
____________________
[1] فيه إشكال. (الحكيم).
* إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناك أجزاء مائية وإلا لزم التجفيف.
(النائيني).
[2] بل لا بد من تجفيفها مطلقا إلا أن تستهلك في جنب رطوبة الكف، وإلا أشكل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق. (آل ياسين).
* لا يلزم التجفيف. (الجواهري).
[3] مر جوازه اختيارا، فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط لزوما. (الخوئي).
[5] تقدم أنه لا بد من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
[6] على الأحوط فيه وفي ما بعده إلا إذا جفت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعين عليه
* إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناك أجزاء مائية وإلا لزم التجفيف.
(النائيني).
[2] بل لا بد من تجفيفها مطلقا إلا أن تستهلك في جنب رطوبة الكف، وإلا أشكل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق. (آل ياسين).
* لا يلزم التجفيف. (الجواهري).
[3] مر جوازه اختيارا، فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط لزوما. (الخوئي).
[5] تقدم أنه لا بد من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
[6] على الأحوط فيه وفي ما بعده إلا إذا جفت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعين عليه