482 (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
483 (مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس [1] على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك [2]، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس [3] به [4] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
484 (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز [5] للمحدث [6] أكله [7]، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان
____________________
[1] العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه.
(الشيرازي).
[2] في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).
[4] المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).
[5] إذا استلزم المس. (الجواهري).
[6] إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).
[7] إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).
* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).
* إذا استوجب المس. (الشيرازي).
(الشيرازي).
[2] في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).
[4] المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).
[5] إذا استلزم المس. (الجواهري).
[6] إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).
[7] إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).
* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).
* إذا استوجب المس. (الشيرازي).