responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358
حرمته [1]، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
480 (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط [2] عدم التسبب [3] لمسهم [4]، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
____________________
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط تركه. (النائيني).
[1] فيه إشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* هذا هو الأحوط. (البروجردي).
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي). * بل الأحوط. (الشيرازي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
[3] إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه. (الإصفهاني).
* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المس. (الحكيم).
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمام الخميني).
[4] الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك.
(الشيرازي).
* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمس عادة.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست