responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 333
ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة [1] [1]، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك [2] إلا بالماء [3]، إلا إذا لم يكن [4] لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة [5].
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر [6] بالمعنى الأول [7] أيضا.
443 (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم [8] والروث
____________________
، * فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).
[2] بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).
[3] على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).
[6] الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[7] بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).
[8] الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).

[1] البكارة: أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست