ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر [6] بالمعنى الأول [7] أيضا.
443 (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم [8] والروث
____________________
، * فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).
[2] بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).
[3] على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).
[6] الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[7] بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).
[8] الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).
[1] لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).
[2] بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).
[3] على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).
[6] الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[7] بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).
[8] الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).