responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 332
بالأقل [1]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات [2] الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط [3] ثلاثة منفصلات [4]، ويكفي كل قالع [5] ولو من الأصابع [6]
____________________
.
[1] على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
[2] في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* الأصح اعتبار الثلاثة، ولا يجزي الواحد ذو الجهات، ويلزم إمرار كل واحد على كل الموضع مستوعبا، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي.
(كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] لا يترك. (البروجردي).
[5] على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا. (آل ياسين).
[6] مشكل. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في الأصابع محل تأمل. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست