responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28
28 (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن [1] من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله [2] وإن لم يحصل العلم بأحكامهما [3].
29 (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات [4] والمكروهات والمباحات [5] بل يجب تعلم حكم كل فعل.
يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
____________________
[1] بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد التقرب. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحة لو أتى به رجاء وطابق الواقع.
(الخوانساري).
[2] يصح أيضا مع العلم بالابتلاء غالبا إذا أتى بوظيفة الشك والسهو ولو اتفاقا. (الجواهري).
* بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجا، أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء. (الخوئي).
* وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى برجاء عدم الشك فلم يتفق، أو اتفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق. (الگلپايگاني).
[3] وجوب التعلم مقدمي، فلو اتفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلم، وإن كان وجوبه النفسي غير بعيد. (كاشف الغطاء).
[4] في غير المعلومات منها، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في المستحبات. (الفيروزآبادي).
* وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم، نعم يجب في إحراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل. (الگلپايگاني).
[5] وجوبه فيها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر، نعم يجب في إحراز
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست