31 (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
32 (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى [2] الأعلم [3] بعد ذلك المجتهد [4].
33 (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء [5]، ويجوز التبعيض في المسائل [6]، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل
____________________
عدمهما عند احتمالهما. (البروجردي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
[1] بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
[2] بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[4] على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[5] مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
[6] على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
[1] بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
[2] بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[4] على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[5] مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
[6] على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).