responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال [1]، والأحوط [2] الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة [3]، كالميتة والدم وشعر الكلب [4] والخنزير، فإن الأحوط اجتناب [5] حملها في الصلاة.
305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور [1] والسفائف [2]، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
____________________
[1] قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.
(آقا ضياء).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
[2] والأقوى الجواز. (الجواهري).
[3] الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان [5] والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).

[1] زر جمعه أزرار لا زرور.
[2] سف سفيفا الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفيفة (المنجد: ص 336 مادة سف).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست