responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221
الخامس: ثوب المربية [1] للصبي، أما كانت أو غيرها [2]، متبرعة أو مستأجرة، ذكرا كان الصبي أو أنثى [3]، وإن كان الأحوط [4] الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة، مخيرة [5] بين ساعاته، وإن كان الأولى [6] غسله آخر النهار لتصلى
____________________
[1] الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربية منوطا بالعسر والحرج الشخصيين.
(الجواهري). * الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
[2] الأحوط في المسألة اعتبار أن يكون الولد ذكرا وأن تكون المربية أما لا تتمكن عادة من شراء وغيره، وأن تغسله في وقت تتمكن من إيقاع بعض الصلوات فيه بطهارة. (آل ياسين).
* مع كونه مربية لا المربي. (الفيروزآبادي). * في غير الأم إشكال. (الحكيم).
[3] لو خنثى، فإن الموضوع بالنص [1] هو المولود، وهو شامل للجميع لمن تغذى بالطعام أم لا، والثوب واحدا أو أكثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (كاشف الغطاء).
[4] لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به، ولا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، النائيني).
[5] الأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلي معه صلاة بطهر، ثم عفي عنها لبقية الصلوات في اليوم والليلة. (الإمام الخميني).
* الأقوى تعين غسله قبل الصلاة بعد صيرورتها مربية، ثم يعفى عن نجاسته بعد ذلك إلى تمام الخمس، ثم تغسله للدور الآخر وهكذا. (كاشف الغطاء).
[6] بل هو أحوط. (البروجردي).

[1] الوسائل: ج 2 ص 1004 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب النجاسات ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست