responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 186
إلى أن يغتسل هتك حرمته [1].
256 (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال [2]، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم [3].
257 (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم [4] من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك [5] في ذلك [6]، وإن كان
____________________
ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ولزم التيمم حينئذ له إن أمكن. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* مع التيمم في الصورتين إن أمكن، وإلا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محل تأمل. (الگلپايگاني).
[1] فيتيمم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة. (آل ياسين).
[2] أقواه الجواز من حيث المسجدية. (آل ياسين).
* لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا. (الخوئي).
[3] حتى المحكوم بكفرهم كالنواصب. (كاشف الغطاء).
[4] فيما إذا لم يستلزم الهتك، وكذا في صورة الشك. (الشيرازي).
[5] ولم تكن أمارة على الجزئية. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له.
(الخوئي).
[6] إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست