responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 185
255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد [1] فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور [2] وجب [3] المبادرة [4] إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير [5] إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه [6] حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه [7]، وكذا إذا استلزم التأخير
____________________
[1] غير المسجدين. (الإمام الخميني).
[2] في غير المسجدين. (البروجردي).
[3] مع عدم من يقوم بالأمر. (الإمام الخميني).
[4] وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم. (الشيرازي).
* في غير المسجدين. (الگلپايگاني).
[5] بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة، وكذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت. (الشيرازي).
* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير.
* في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم).
* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).
* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست