207 (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام [2]، فالظاهر [3] نجاسة عرقه [4] أيضا، خصوصا في الصورة الأولى [5].
208 (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر [6] عدم نجاسة عرقه [7]
____________________
الأيمن والأيسر بذلك، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء.
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
[1] يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
[2] لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
[5] وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
[6] مشكل. (آل ياسين).
[7] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
[1] يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
[2] لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
[5] وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
[6] مشكل. (آل ياسين).
[7] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).