responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153
وإن كان الأحوط [1] الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس [2] البطلان تيممه بالوجدان.
209 (مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام [3] ففي نجاسة عرقه إشكال [4]، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح [5] منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق [6] الإبل الجلالة [7] بل مطلق [8] الحيوان الجلال على الأحوط [9].
____________________
* الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم. (الخوئي).
[1] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
[2] تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
[3] فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
[4] والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[5] في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم [1] على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
[6] الأقوى طهارته. (الجواهري).
[7] الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
[8] وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
[9] ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).

[1] الوسائل: ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست