responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 145
طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما [1] كما مر [2].
199 (مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة [3] والخوارج [4] والنواصب، وأما المجسمة [5] والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود [6] من الصوفية إذا التزموا [7] بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم
____________________
[1] فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر. (الإصفهاني).
* في الولد المميز إشكال. (الحكيم).
[2] وقد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين. (النائيني).
[3] إن كان غلوهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (ع) أو لأحد من بقية الأئمة الأطهار (ع). (الخوئي).
[4] على الأحوط لزوما إذا لم يكونوا من النصاب. (الخوئي).
[5] الظاهر نجاسة المجسمة. (الفيروزآبادي).
[6] إن لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية، وإلا فالأقوى نجاستهم. (الشيرازي).
* بالمعنى الذي ليس هو بكفر. (الفيروزآبادي).
[7] مع عدم العلم بإنكارهم ضروريا من الدين، وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب لا مطلقا.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست