responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 144
الرسالة [1]، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري [2] مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
وولد الكافر يتبعه في النجاسة [3] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة [4] على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه.
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا [5] على وجه مطابق لأصل الطهارة.
198 (مسألة 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من
____________________
[1] أو المعاد. (الخوئي).
[2] خصوصا في منكر المعاد. (الإصفهاني).
* في منكر المعاد ومستحل الكبائر الضرورية هو الأقوى. (النائيني).
[3] هذا فيما إذا كان مميزا ومظهرا للكفر وإلا فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[4] الحكم بطهارته غير بعيد، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمل. (الجواهري).
* أو لا عن بصيرة كاسلام كثير من السواد. (الحكيم).
* بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
[5] إذا لم يكن الولد مميزا وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك، وإلا فالولد ملحق به مطلقا. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست