responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
164 (مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح [1]، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني [2] من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا [3]، بريا أو بحريا. وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط [4].
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها،
____________________
لا يحكم بنجاسة بوله. (الإمام الخميني).
[1] قد مر الاحتياط في مثلها. (الگلپايگاني).
[2] ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (كاشف الغطاء).
[3] على الأحوط. (الخوئي).
[4] والمني والدم. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست