responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124
لحمه [1] بمقتضى الأصل [2]، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا [3] أم لا.
____________________
الشبهة الحكمية يحتاط العامي أو يرجع إلى المجتهد. (الگلپايگاني).
[1] بل يجوز أكل لحمه أيضا. (الشيرازي).
[2] بل مقتضى الأصل الجواز إذا كان مما يقبل التذكية وشك في حلية لحمه.
(آل ياسين).
* هذا إذا تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبل التذكية من غير المأكول، وإلا فمقتضى الأصل هو جواز أكله أيضا. (البروجردي).
* لا مانع من أكل لحمه أيضا. (الحائري).
* هذا في الشبهة الموضوعية، وكذا ما قبله، أما الحكمية فاللازم فيها على العامي الاحتياط بالبناء على النجاسة في الأول والحرمة في الثاني أو الرجوع إلى المجتهد، وأما المجتهد فبعد استقرار الشك يفتي بالطهارة في الأول وبالحل في الثاني إذا علم قبوله للتذكية وبالحرمة إذا لم يعلم. (الحكيم).
* لا أصل في المقام يقتضي الحرمة، أما مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر، وأما مع الشك فيه فلأن المرجع حينئذ هو عموم ما دل على قبول كل حيوان للتذكية [1] إذا كانت الشبهة حكمية، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية. (الخوئي).
* هذا إذا كان الشك في حلية الحيوان ملازما للشك في قبوله للتذكية أيضا، كما لو تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبلها من المحرم، أما إذا علم قبوله لها على كل تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكمية. (النائيني).
[3] مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب، وأما مع الشك فيه أيضا

[1] الوسائل: ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست