responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 407
فإن اريد الاول، فلا دليل على أن نفي البأس لاجل طهارة البول بالامتزاج، بل ربما كان لاحتمال إصابة الماء المعتصم. وإن اريد الثاني - كما حمله عليه بعض الافاضل (1) - فهو لا يدل على شئ، فلا تخلط. وأما مرسلة الكاهلي (2) على نسخة الوافي (3) التي صدقها شيخ الشريعة الاصفهاني (رحمه الله) (4)، وهو تعويض قوله: ويسيل علي ماء المطر بقوله: ويسيل على الماء المطر بأن يكون المطر فاعله، فإنه وإن لا موجب لتعينها إلا بعض ما لا يصغى إليه، ولكنه لو سلمنا ذلك، فلا دلالة لها على أن الماء المرئي فيه التغير والقذارة، كان متغيرا بالنجس، حتى يقال: بأن مجرد تقاطر المطر عليه يورث طهارته، كما في المرسلة. مع أن إرسالها غير ظاهر انجباره، لوجود الصحاح الكثيرة في المسألة. وأما إجماع الشهيد (رحمه الله) في الروضة (5) فهو كالاجماعات الكثيرة التي تكون مؤيدة للمسائل الشرعية، وليست دليلا لها. 1 - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 226. 2 - الكافي 3: 13 / 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5. 3 - الوافي 6: 46 / 3. 4 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1: 182. 5 - روض الجنان: 139 / السطر 11.


نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست