responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 409
وتوهم: أن اعتبار الغلبة والاكثرية، غير قابل للجمع (1)، في غير محله، لان الماء إذا كان أكثر، فقهرا يجري، وأما جريانه من الميزاب، فهو غير قابل للتصديق. غير قابل للتصديق. فما اشتهر بين المتأخرين في الفروع الكثيرة - كما في العروة الوثقى (2) من الاشكال في كفاية وصول ماء المطر إلى النجس في التطهير به - غير مرضي، لان إصابة المطر ليست شرطا، بل إصابة ماء المطر ورؤية ماء المطر لازمة، وهو واضح حتى بالنسبة إلى المتنجسات تحت السقوف، كما لا يخفى. تنبيه: في حكم الاراضي النجسة التي لا يصيبها المطر لاشبهة في أن اعتبار المطهرية لماء المطر والمطر، تسهيلا على الناس، وإذا كان جميع أراضي البلد - كما هو المتعارف - غير واصل إليه المطر للموانع، فيلزم تكثير النجاسة برطوبته كما نشاهدها، خصوصا في مثل العراق التي هي مرحاض الشرق، فعليه هل يمكن الالتزام بطهارة تلك الاراضي تبعا، أم لا؟ وجهان. 1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 177. 2 - العروة الوثقى 1: 39، فصل في المياه، المسألة 3 و 5.



نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست