responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
الناقل عنه. 5 - إرجاعات المصنف (قدس سره): سواء كانت إلى نفس كتابه سابقا أو لاحقا، أو إلى كتبه الاخرى. هذا، وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب وسائر كتب المصنف الشهيد (قدس سره) البالغة (28) مجلدا، وأنجزناها بجميع مراحل التحقيق - من المقابلة والتخريجات البالغة مائة ألف تخريج والتقويم والتقطيع وغيرها - في فترة زمنية قصيرة جدا قياسا مع العمل الضخم المنجز، وقد تم بتوفيق الله عزوجل حيث أمدنا بعونه ولطفه، وبجهد مجموعة من الافاضل باذلين غاية وسعهم في إخراجه بأحسن وجه أمكنهم. وفي الختام نرفع إلى مقام المؤلف الشهيد العلامة (قدس سره) وإلى حضرات الاعلام والفضلاء اعتذارنا مما قد يعثر عليه من خلل أو زلل في عملنا، وعذرنا في ذلك رغبتنا في إتحاف الملا العلمي الكريم بمجموعة مصنفات العلامة الشهيد (قدس سره) القيمة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لشهادته. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر فضيلة الاخ الجليل الشيخ محمد حسين ساعى دام عزه على عظيم جهوده المشكورة التي بذلها في هذا السبيل، أجزل الله ثوابه وشكر مساعيه. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة
[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على الرسول الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
[ 3 ]
كتاب الطهارة وهو مشتمل على مقاصد:
[ 5 ]
المقصد الاول في المياه وأحكامها وفيه مقدمة، ومباحث، وفصول:
[ 7 ]
مقدمة في تقسيم الماء ومعناه قد تعارف بينهم تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف، وهذا التقسيم بلحاظ الاحكام المختلفة الطارئة عليه، وليس المقصود إلا ذكر أن المائعات الخارجية، بين ما هو الطاهر المطهر كالماء الخالص، وبين ما هو الطاهر بالذات، وليس بمطهر، كالماء المخلوط بغيره من أجزاء المأكولات كالرقي والبطيخ، ومن غيرها كالتراب ونحوه، وكالدبس المائع والزيت والنفط والعطر وسائر الاعراق المتخذة من النباتات، من غير كونها من الماء المضاف الاصطلاحي، مع أنها أقرب إلى إطلاق الماء عليها من غيرها ولو مجازا. فهذا التقسيم ناظر إلى بيان أمر واقعي، من غير نظر إلى خصوصيات اللغات، من الحقيقة والمجاز. ولا يلتزم المقسم بأن الاطلاق قيد الماء المطهر، مع أنه لابد منه في حصول القسمة حقيقة.
[ 8 ]
ولا يلتزم بأن المضاف هنا هو معنى الاضافة التي هي النسبة، بل مقصوده معلوم من الخارج. ولا يلتزم بأن ماء البحر والبئر من المضاف أيضا، فهذا التقسيم صحيح مع الغمض عن هذه الامور. والعجب، أن قوما توهموا أن المقسم هو الجامع بين الحقيقة والمجاز!! [1] مع أنه مما لا معنى له إلا بأن يقال: إن لفظ الماء كما هو موضوع للماء الخالص، موضوع للمائع القابل للصدق عليه وعلى المضاف، إما بنحو الحقيقة، أو بنحو المجاز، أو بنحو الادعاء بأن يكون المقسم مدعيا أن الماء المضاف من الماء حقيقة، وأن الماء له أفراد، منها الخالص، ومنها المخلوط، فعليه يكون التقسيم صحيحا، ومستلزما لصدق الماء المقسمي على الاقسام بنعت الحقيقة على الفرضين، أو المجاز على الفرض الثاني. معنى الماء المطلق والمضاف ثم إنهم لعدم وقوعهم في مواقف الشبهات في الاشكال، بنوا على تعريفه: بأنه ما يستحق أن يطلق عليه اسم الماء عرفا من غير قيد وإضافة [2]. 1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1: 109، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 11 و 12، مهذب الاحكام 1: 123. 2 - شرائع الاسلام 1: 24، إرشاد الاذهان 1: 235، جواهر الكلام 1: 61.
[ 9 ]
وكأنه لو لم يكن هذا التعريف له، يقعون في حيص وبيص، مع أن الامر ليس كذلك، بل المناط على ما هو الماء، ويكون هو طبيعته، سواء كان إطلاق لفظ الماء عليه حقيقة، أو مجازا ومحتاجا إلى القرينة، أو اطلق عليه اللفظ الاخر. وبالجملة: الامر سهل، وسيأتي البحث حول الاصول العملية عند الشك في الصدق والمصداق إن شاء الله تعالى

[1]. فالماء المطلق: هو ما ليس الاطلاق قيده، بل هو الطبيعة المائية الخالصة عن الاشياء الاخر، الموجبة لانقلاب تلك الطبيعة إلى طبيعة اخرى، بحيث تغايرها، أو تكون هي معها. والماء المضاف: هو المائع الاعم من كونه سيالا بالماء، كماء الورد وغيره، أو سيالا بذاته، كالزيت ونحوه، فإن الجامع المزبور هو السيلان والميعان القابل للصدق عليها أيضا، فلا تغفل وتدبر. وعدم إطلاق لفظة الماء المضاف على اللبن، لا يورث إشكالا في هذه المسألة، وإلا يلزم أن يكون ماء الورد من الماء المضاف في العربية، دون الفارسية، لانه يسمى فيها ب‌ " گلاب " مع أنه أظهر المصاديق القريبة من الماء، حتى حكي
[2] عن الصدوق القول بمطهريته
[3]، فلا ينبغي الخلط بين ما هو المقصود الاصيل في مثل هذا 1 - يأتي في الصفحة 99 وما بعدها. 2 - جواهر الكلام 1: 311، مستمسك العروة الوثقى 1: 111 - 112. 3 - الفقيه 1: 6، الامالي: 514، الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 12.
[ 10 ]
التقسيم، وبين خصوصيات اللغات التي لابد منها لضيق اللغة والخناق. كما لا ينبغي الخلط بين ضرب القواعد الكلية الشرعية التي هي المرجع عند الشك، وبين تعريف الماء على أن يكون مرجعا في الشبهات، ضرورة أن الشك في الماء - سواء كان لاجل الشبهة المفهومية، أو المصداقية - إذا كان له منشأ عقلائي، لا يمكن رفعه بهذا التعريف، لان مرجع هذا التعريف تشخيص العرف أيضا، نعم الوسواسي يرجع إليهم، فلا تغفل. في أقسام الماء المطلق وأنها عشرة ثم إن المعروف بين جماعة تقسيم الماء: إلى جار، ومحقون، وماء بئر، وتقسيم المحقون: إلى الكثير، والقليل، ولما كان المقسم عندهم ماء الارض، لم يتعرضوا لماء المطر [1]، مع أن الامر على خلافه، لانه منها أيضا. وقد عدل السيد اليزدي (رحمه الله) إلى تقسيمه: بالجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل
[2]. وهذا مما لا يخفى ما فيه من الاشكالات، فإنه - على الظاهر - قسمه باعتبار الاحكام، فكان ينبغي أن يترك النابع غير الجاري، كما ترك ماء 1 - شرائع الاسلام 1: 4، جواهر الكلام 1: 71 وما بعدها، مصباح الفقيه، الطهارة: 6 / السطر 33. 2 - العروة الوثقى 1: 26، فصل في المياه.
[ 11 ]
الحمام. ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الاحكام، فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الاحداث وماء الحمام. وقد عدل عنه السيد الاصفهاني (رحمه الله)، فترك الكر والقليل، فصارت الاقسام خمسة، بإضافة الماء الراكد [1]، والامر سهل. والذي هو التحقيق: ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الاحكام، لانه من الممكن تفاوت آرائهم فيها، فهو الجاري، والنابع الراكد، والبئر، والمطر، والحمام، والكثير، والقليل، والمستعمل في الاحداث. وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك، حتى تكون هي العشرة الكاملة، لان المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه المياه، أو الطهارة والنجاسة، فتدبر. 1 - وسيلة النجاة 1: 10.
[ 13 ]
المبحث الاول في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول:
[ 15 ]
الفصل الاول في محتملات عدم مطهرية ماء البحر لا شبهة في مطهرية الماء في الجملة، ولا منع من ادعاء الضرورة عليه، وعليه اتفاق جميع الملل، وأما كون جميع أقسامه مطهرة من جميع الاحداث والاخباث، من الضروري في الدين - كما يظهر من الجواهر [1] وهو صريح بعض آخرين
[2] - فهو محل منع. وما توهموه من: أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، من القائلين بعدم مطهرية ماء البحر، وهكذا سعيد بن المسيب
[3]، فهو لعدم التدبر في خصوصيات كلامهم: قال الشيخ في الخلاف: مسألة: يجوز التوضي بماء البحر مع 1 - جواهر الكلام 1: 62. 2 - مصباح الفقيه، الطهارة: 6 / السطر 25، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4، مهذب الاحكام 1: 124. 3 - جواهر الكلام 1: 62، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4.
[ 16 ]
وجود غيره من المياه، ومع عدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أحب (أعجب) إلينا منه. وقال سعيد بن المسيب: يجوز التوضي به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده [1] انتهى. بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية والتدبر في المسألة يورث أنهم لمكان الشبهة الموضوعية، قالوا بذلك، وكأن رأيهم في المسألة طولية ماء البحر بالنسبة إلى التراب، أو كأن هذا رأي الاخير، ورأيهما طولية التراب بالنسبة إلى ماء البحر، أو عرضيتهما. وهذا لما كانوا يرون فيه من الاملاح الكثيرة المورثة للشبهة في صدق الماء عليه، ولاجل ذلك الاشتباه أفتوا بأن الوضوء أولا بالماء، ثم بماء البحر، ثم بالتراب، أو أفتى الاولان بأنه أولا بالماء، ثم بالتراب أو ماء البحر، وذلك لكلمة أحب أو أعجب في كلماتهم، ولقوله: يجوز التوضي بماء البحر مع عدم الماء. فلو كان ماء البحر عنده ماء، لكان ينبغي أن يقيد كلامه، حتى يعلم أنه يرى ماء البحر ماء، فيعلم منه أنه ما كان يجد صدق الماء على ماء البحر، وكانت فتواه في المسألة - وهي ما لو كان فاقد الماء واجد ماء 1 - الخلاف 1: 50، ولاحظ أيضا: المغني، ابن قدامة 1: 8، المحلى 1: 359، المجموع 1: 91، سنن الترمذي 1: 47.
[ 17 ]
البحر، فهل يتيمم، أو يتوضأ؟ - أنه يتوضأ، فكأنه كان يقول بمطهرية الماء طولا لا عرضا، وذلك إذا كان أحد المياه مشتبها في الاطلاق، فلاحظ وتدبر، والامر سهل. بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية ثم إن من المحتمل كون فتواهم في المسألة، لاجل الشبهة الحكمية، وذلك لان المياه عندهم على قسمين: ماء الارض، وماء السماء، فجميع الانهار والابار والمنابع وغيرها من ماء السماء، أو من السماء ولو كان من الثلج و (البرف) وماء البحر من الارض، ولا دليل على مطهريته في الكتاب، وما كان عندهم من السنة شئ. وهذا في حد نفسه وإن كان غلطا، إلا أنه ليس من الامر الغريب، بعد ظهور الايات الاتية في الامور الاخر، أو مطهرية ماء السماء. نعم، فتواهم بالطولية كانت لاجل الامور الاخر الموجودة عندهم، فلا يعد هؤلاء من مخالفي مطهرية الماء على الفرض الاول، ولا من منكري الامر الضروري على الفرض الثاني، بل غاية ما يظهر منهم، أنهم يقولون بمطهرية بعض المياه في طول المياه الاخر، أو في عرض التراب.
[ 18 ]
الفصل الثاني في بيان المقصود من مسائل المياه لا شبهة في أن الماء طاهر، وليس هذا هو المقصود في مسائل المياه، حتى يذكر عليه الدليل من الكتاب والسنة، وإلا يلزم عقد الباب لجميع الاشياء، فهذا ليس مورد الدعوى، كما لا حاجة إلى ذكر الادلة على مطهرية الماء في الجملة. فالمقصود في المقام، إثبات مطهرية جميع المياه، وإثبات أن مطهريتها مشروطة بالطهارة، أي يعتبر في كونها مطهرة الطهارة، وعدم كونها نجسة بالملاقاة كما في القليل، وبتغير أوصافها الثلاثة كما في غيره، وإثبات أن جميع المياه في عرض واحد في تلك الخاصية والافادة. توهم الملازمة بين مطهرية الماء وطهارته والجواب عنه وتوهم: أن إثبات المطهرية يستلزم إثبات الطهارة، لعدم معقولية التفكيك، أو عدم معهوديته [1]، في غير محله، لان الطهارة لو كانت من الامور الجعلية الاعتبارية - كما اختاره جماعة
[2] - يمكن أن لا تكون 1 - جواهر الكلام 1: 70، جامع المدارك 1: 1 - 2، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 17. 2 - مجمع الفائدة والبرهان 1: 248، فوائد الاصول 4: 401، نهاية الافكار 4: 98.

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست