responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 537

فصل في تنفيذ الاحكام و ما يتعلق بذلك ممن له اقامة الحدود و الآداب

المقصود في الأحكام المتعبد بها، تنفيذها، و صحة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصح حكمه، و يمضى تنفيذه، فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعية، و الحكم بمقتضى التعبد فيها [1] من فروض الأئمة (عليهم السلام) المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوا لذلك، فان تعذر تنفيذها بهم (عليهم السلام) و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم (عليهم السلام) تولى ذلك، و لا التحاكم اليه، و لا التوصّل بحكمه إلى الحقّ، و لا تقليد الحكم مع الاختيار، و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام (عليه السلام) في الحكم من شيعته، و هي العلم بالحق في الحكم المردود اليه، و التمكن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأي، و الحزم [2]، و التحصيل، و سعة الحلم، و البصيرة بالوضع، و التواتر بالفتيا، و القيام بها، و ظهور العدالة و التدين بالحكم، و القوة على القيام به، و وضعه مواضعه.

و منعنا عن صحة الحكم لغير أهل الحق، لضلالهم عنه، و تعذر العلم عليهم بشيء منه لأجله، و تدينهم بالباطل، و تنفيذه، و فقد الاذن من ولى الحكم بالحق فيما يحكمون به منه، و ذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم، و لبعض ذلك حرّم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم، النيابة في تنفيذ بعض الاحكام، و تقليده ذلك، و التحاكم اليه.

و اعتبرنا العلم بالحكم، لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن اللّه تعالى، و نائبا في إلزامه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قبح الأمرين من دون العلم.

و اعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه، من حيث كان تقليد الحكم بين الناس


[1] ج. التعبد بها.

[2] ج. ل. الجزم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست