responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 536

تسعة و سبعين سوطا، و كذلك ما يناسب حد الشرب، من أكل الأشياء المحرمة و شربها، و لما يناسب الزنا، و اللواط من وطي البهائم، و الاستمناء بالأيدي، و وجود الرجل و المرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد، الى غير ذلك من ضم، أو تقبيل، أو نظر مكرّر غير مباح، و كذلك حكم الرّجلين في شعار واحد مجرّدين، و كذلك حكم المرأتين و الرّجل و الصبيّ مع الريبة، على كل حال الى غير ذلك، من ضم و تقبيل.

و من افتض بكرا بإصبعه، و مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء، و ما شاكل هذه الأفاعيل، ممّا يناسب الزنا و اللواط من ثلاثة أسواط إلى تسعة و تسعين [1] على ما قدّمناه و حررناه من قبل [2].

و الذي يجب تحصيله في ذلك، و يعتقد صحته، ان الحاكم يعمل في ذلك ما يرى فيه المصلحة للمكلّفين، و يعزّر على كل قبيح من فعل قبيح، أو ترك واجب ما لم يبلغ أعلى الحدود، و هو حد الزنا الذي هو مائة جلدة، سواء كان ذلك مما يناسب القذف و أشباهه أو ناسب الزنا و أشباهه، لأن ذلك موكول الى ما يراه الحاكم صلاحا.

و انما ذكرنا ما فصّلناه أوّلا على ما لوّح به شيخنا في مسائل خلافه [3] و مبسوطة [4]، و ذلك فروع المخالفين و تخريجاتهم، واحد من أصحابنا ما تعرض لذلك بتفصيل.

و الذي أعمل عليه و افتى به، ان التعزير إذا كان للأحرار، فلا يبلغ به أدنى حدودهم، و هو [5] تسعة و سبعون، و ان كان في حق العبيد، خمسون الّا واحدا لان حده في الزنا على النصف من حد الحرّ فليلحظ ذلك.


[1] ج. تسعين سوطا.

[2] في(ص)466.

[3] الخلاف، لا يوجد فيه ما نسبه اليه بل في كتاب الأشربة مسألة 13 يقول هكذا، التعزير الى الامام بلا خلاف إلخ فراجع.

[4] المبسوط و لا يوجد أيضا فيه ما نسبه اليه بل قوله في ج 8، كتاب الأشربة المسكرة(ص)69 هكذا، و التعزير موكول الى الامام لا يجب عليه ذلك إلخ فراجع.

[5] ج. و هي.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست