responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 44

الكفّارة.

و جملة الأمر، و عقد الباب انّ ما فيه الكفارة، فهو ان يحلف على ان يفعل أو يترك، و كان الوفاء به امّا واجبا أو ندبا، أو كان فعله و تركه سواء، فمتى خالف، كان عليه الكفّارة.

و متى حلف الإنسان على شيء يدفع به أذى عن نفسه، أو عن مؤمن كان له فيه أجر [1] و لم يكن عليه في ذلك كفّارة.

و السّلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المسلمين، فحلفوا له، لم يجز لهم الوفاء به، بل يجب عليهم ترك الظّلم، و لا كفارة عليهم.

و من كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدّين الى حاكم، يعلم انّه متى أقر عنده حبسه، و أضرّ به و بأهله، جاز له جحده، و الحلف عليه، بعد ان ينوي قضاؤه عند التمكن منه، و يورّى في يمينه، و لا اثم عليه، و معنى التورية انّه يبطن بخلاف ما يظهر إذا حلف، بان يقول: «و اللّه مالك عندي شيء» و يبطن في ضميره «تستحق المطالبة به الآن» و هو صادق في ذلك لأنه ليس له المطالبة به الآن، لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [2].

و لا يجوز لصاحب الدين ان يعرضه لليمين، مع علمه بإعساره، و لا يحل له حبسه مع إحاطة علمه بعجزه، فان حبسه حينئذ كان مأثوما.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و من وهب له أحد و الدية شيئا، ثمّ مات الواهب، و طالبه الورثة بذلك الشيء، جاز له ان يحلف انّه كان اشتراه، و اعطى ثمنه، و لم يكن عليه كفّارة و لا اثم [3].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) هذا غير واضح. امّا إذا طالبه الورثة بذلك الشيء، فأقرّ لهم به، أو قامت لهم بيّنة بأنّه للميّت، فلهم انتزاعه و عوده تركة، فان ادعى انه اشتراه من والده، فقوله غير مقبول، و القول قول الورثة، الّا ان يردوا عليه


[1] ج. ل. كان له فيه أجر كبير.

[2] سورة البقرة، الآية 280.

[3] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب أقسام الايمان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست