responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، فلا يجوز تضييع المال، لأنّ الرسول (عليه السلام)، نهى عن قيل و قال و إضاعة المال [1]، فامّا الربح المذكور، و أخذ نصفه فلا وجه له، الّا ان يكون المال المجحود مضاربة، و كان الربح قبل الجحود و المطالبة و الحكومة، فحينئذ يصح ما ذكره (رحمه الله).

و من كان عنده وديعة لمؤمن، فطالبه بها ظالم، فلينكرها، فإذا استحلفه على ذلك، فليحلف، و يورّى في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا، و ليس عليه كفّارة، بل له فيه أجر كبير.

و هذه من جملة الإيمان التي يؤجر الحالف عليها، لأنّها اربع، هذه إحداها.

و الثانية لا يؤجر عليها و لا يعاقب، و وجودها كعدمها، و هي ان يسبق لسانه إلى شيء، و يريد خلافه من غير نيّة له، و هذه لغو اليمين.

و الثالثة يأثم و يعاقب عليها، و لا كفّارة فيها، و هي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الإنسان، و هي اليمين الغموس، لأنها تغمس الحالف في الإثم، فلأجل ذلك سميت يمين الغموس.

و الرّابعة من الايمان هي التي تجب فيها الكفّارة، فهو ان يحلف الإنسان ان لا يخل بواجب، أو لا يفعل قبيحا، فمتى أخل بما وجب عليه، أو ارتكب قبيحا، وجب عليه فيه الكفّارة.

و متى حلف أيضا ان يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثمّ لم يفعل ما وجب، أو أخل بما الاولى به فعله، كان عليه الكفارة.

و من حلف أيضا ان يفعل فعلا من الأفعال كان فعله و تركه على حد واحد، و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر، فمتى لم يفعله كان عليه الكفّارة.

و كذلك ان حلف ان لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه، فمتى فعله وجبت عليه


[1] صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الباب 22، و الجزء 23،(ص)3، بإسناده عن المغيرة في حديث، انه (صلّى اللّه عليه و آله)، كان ينهى عن قيل و قال، و كثرة السؤال و إضاعة المال.

و في الوسائل، الباب 6، من كتاب الوديعة، الحديث 2،(ص)231، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ان اللّه نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست