responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 413

إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان قتل بالأول سقط حق الباقين لا الى بدل، و ان بدر واحد منهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين، و لا تتداخل حقوقهم، لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [1]، فمن قال يتداخل، فعليه الدلالة، فاما إثبات البدل، فالأصل براءة الذمة، و إثبات الدية يحتاج الى دليل، على انا قد بيّنا ان الدية لا تثبت إلا بالتراضي، و ذلك مفقود هاهنا و أيضا قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2] و لم يقل نفس بأنفس و لا نفس بمال.

إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجنا [3] عليه يد الجاني، ثم انه اندمل المجني عليه، و سرى القطع الى نفس الجاني، كان هدرا، فان عاش الجاني الظالم، و مات المجني عليه، وجب على الجاني القود.

إذا قتل اثنان رجلا و كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر، لم يخل من أحد أمرين، امّا ان يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه، أو في فعله، فان كان لمعنى فيه، مثل ان يشارك أجنبيّا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه، و ان كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله، مثل ان يكون عمدا محضا يشارك من قتله خطأ، أو عمد الخطأ، فالقود على العامد منهما.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه لا قود على العامد المحض إذا شاركه من قتله [4] خطأ [5].

و هذا مذهب الشافعي، دون الإمامي، لأن اللّه تعالى قال «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» [6] و هذا قد قتل ظلما فوجب ان يكون لوليّه سلطان.

و إجماع أصحابنا منعقد على ان القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود، فمن أسقطه هاهنا يحتاج الى دليل.


[1] سورة الإسراء، الآية 33.

[2] سورة المائدة، الآية 45.

[3] ج. ل. المجني عليه.

[4] ج. في قتله.

[5] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 51.

[6] سورة الإسراء، الآية 33.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست