responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 412

و شواذ، أثبتها بعض مشيختنا في مصنفات، تتضمن تفصيل احكام الديات، و قد جنح فيها القول، و بسط على استقصاء فيها لا يراد الروايات منها كتاب ظريف بن ناصح- بالظاء المعجمة-، و هذا الكتاب عندي طالعته، فما رأيته طائلا يورد فيه ما لا يجوز العمل به، و يضاد ما الإجماع عليه، و كتاب على بن رئاب- بهمز الياء المنقطة من تحتها بنقطتين- و غيرهما من المشيخة الفقهاء، لا يحتمل كتابنا هذا إيراد ذلك كله، لانه لا يوجب علما و لا عملا.

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه إذا لم يكن إجماع على الرواية، و لا هي متواترة، ان نحكم في الجناية و الدية بالاعتبار الذي قدمناه من التقويم، و ان يجعل العبد أصلا للحرّ فيما لا مقدر فيه، و لا موظف مجمع عليه، ثم يحكم بذلك على المثال الذي كررناه و ذكرناه فيما مضى، و حررناه في جميع ما يرد على الإنسان من الاحكام و الفتاوى، و فيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه ان شاء اللّه.

و لا ينبغي للحاكم ان يحكم في شيء من الجراحات و كسر الأعضاء حتى يبرأ، ثم ينظر في ذلك، و يرجع فيه الى أصحاب الخبرة، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية.

و من أراد القصاص، فلا يقتص بنفسه، و انّما يقتص له الناظر في أمر المسلمين، أو يأذن له في ذلك، فان اذن له، جاز له حينئذ الاقتصاص [1]، فان بادر و اقتص، أخطأ و لم يجب عليه قود و لا قصاص.

و الأطراف كالأنفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس، جرى بينهما في الأطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين و الحرتين، و الحر و الحرة و العبدين و الأمتين و العبد و الأمة، و الكافرين و الكافرتين، و الكافر و الكافرة و يقطع أيضا الناقص بالكامل، دون الكامل بالناقص، و كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف، كالحر و العبد، و الكافر و المسلم، طردا و عكسا الّا انه إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف، ردت فاضل الدية على ما قدمناه فيما مضى، و شرحناه.


[1] ج. الاقصاص.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست