responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 411

فان نفذت في الأنف نافذة لا تنسد، فديتها ثلث دية النفس، فان عولجت فصلحت و انسدت، فديتها خمس دية الأنف، مائتا دينار.

فان كانت النافذة في إحدى المنخرين [1] الى الخيشوم، فعولجت فبرأت و التأمت، فديتها عشر دية الأنف، المائة دينار.

و في إحدى المنخرين نصف دية الأنف، و قال قوم فيه ثلث دية الأنف، و ما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2]، و استدل، بان قال لانه ذهب بنصف المنفعة، و نصف الجمال.

و إذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما، و لم تبرأ، فدية شفتها ثلث دية النفس، فان عولجت فبرأت و التأمت، فديتها خمس دية النفس، مائتا دينار، و في شق إحديهما بحساب ذلك، فإن التأمت و صلحت، ففيها خمس ديتها.

و العظم إذا رضّ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فان صلح على غير عيب، فديته أربعة أخماس دية رضّه.

فان فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو، فان جبر و صلح و التأم، فديته أربعة أخماس دية فكّه.

و في نقل عظام الأعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو، و كذلك في غيرها من الجراحات.

و في الشلل في اليدين و الرجلين، ثلثا دية اليد و الرجل، و كذلك كل عضو ضرب فتعطل و لم ينفصل، فيجب ثلثا ديته على الجاني.

و في اليد الشّلاء و الرجل الشّلاء و العضو المعطل الأشل إذا قطع، ثلث ديته صحيحا و كذلك الحكم في الأصابع، و في جميع الجوارح و الأعضاء، و في العين العوراء لا المخلوقة [3] خلقة على ما قدمناه.

و في كل ضلع خمسة و عشرون دينارا.

و قد وردت روايات في أحكام الديات، و أحاديث كثيرة مختلفة و متفقة، آحاد


[1] ج. في الخيشوم.

[2] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)131.

[3] ل. العوراء المخلوقة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست