responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 403

فإن كان ذلك شيئا لا يرجى صلاحه، فإنه يقتص من جانبه، على كل حال.

و القصاص النفس بالنفس و العين بالعين، و الأنف بالأنف، و الاذن بالاذن، و السّن بالسّن، و الجروح قِصاصٌ.

و لا قصاص بين الحر و العبد، و لا بين المسلم و الذمي، و لا بين الكامل و الناقص، بل يقتص للكامل، من الناقص، و لا يقتص لناقص العضو، من السليم الكامل العضو.

فان جرح عبدا حر، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه، و كذلك الحكم في سائر أعضائه، فإن كانت الجناية قيمته [1]، كان عليه القيمة، و يأخذ العبد، و السيد بالخيار بين ان يمسكه و لا شيء له، و بين ان يسلّمه و يأخذ كمال قيمته، هذا إذا كانت الجناية تحيط بثمنه.

فان كانت لا تحيط بقيمته، فليس لمولاه سوى الأرش.

و ان جرح عبد حرا كان على مولاه، ان يسلّمه الى المجروح، يسترقه بمقدار ما لزمه، أو يفديه بمقدار ذلك، فان استغرق أرش الجراحة ثمنه، لم يكن لمولاه فيه شيء، فان لم يستغرق، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.

فان جرح ذمّي، مسلما، أو قطع شيئا من جوارحه، كان عليه ان يقطع جارحته، ان كان قطع، أو يقتص منه، ان كان جرح، و يرد مع ذلك فضل ما بين الديتين.

فان جرحه المسلم، كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها.

و روى انه ان كان معتادا لذلك، جاز للإمام ان يقتص منه لأولياء الذمي، بعد ان يردوا عليه فضل ما بين الديتين [2].

و يقتص للرجل من المرأة و للمرأة من الرجل، و يتساوى جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإن بلغ ثلث الدية، نقصت المرأة، و زيد الرجل.

و إذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث، و أرادت المرأة، ان تقتصّ منه، كان لها ذلك، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما.


[1] ج. تحيط بقيمته.

[2] الوسائل، الباب 47، من أبواب القصاص في النفس، ح 1- 6- 7.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست