نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 402
بالخيار، بين ان يصدّقه و يكذّب نفسه، و يردّ الدية، و يستوفى منه حقه، و بين ان يكذب المقر، و يثبت على ما هو عليه.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة إذا كان الرجل متلفّفا في كساء، أو في ثوب، فشهد شاهدان، على رجل انه ضربه فقدّه باثنين، و لم تشهد [1] الجناية غير الضرب، و اختلف الولي و الجاني، فقال الولي، كان حيّا حين الضرب، و قد قتله الجاني، و قال الجاني، ما كان حيا حين الضرب، كان القول، قول الجاني، مع يمينه [2]، و استدّل بما يربأ [3] الإنسان بذكره عنه.
و الذي يعول عليه، و يعمل به، و يسكن اليه، قبول قول الشّاهدين و قول الولي مع يمينه، و لا يلتفت الى إنكار الجاني الحياة، لأنه مدّع للموت بغير جناية، و الأصل الحياة، و شهادة العدلين بالجناية، و انما كان الإنسان يفزع الى دليل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، قبل قيام الدليل بشغلها، و انما هذا مذهب أبي حنيفة، لا مذهب جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام)، اختاره شيخنا هاهنا ا لا تراه، ما استدلّ بإجماع الفرقة، و لا بأخبارنا، فلا حاجة بنا الى القول بمذهب أبي حنيفة، و تصحيحه.
باب القصاص و ديات الشجاج و الجراح
من قطع شيئا من جوارح الإنسان، وجب ان يقتص منه، ان أراد ذلك، و كان مكافئا له في الإسلام، و الحرّيّة و سلامة العضو المجني عليه، و ان جرحه جراحة، فمثل ذلك، الا ان يكون جراحة يخاف في القصاص منها على هلاك النفس، فإنه لا يحكم فيها بالقصاص، و انما يحكم فيها بالأرش، و ذلك مثل المأمومة، و الجائفة، و ما أشبه ذلك، و كسر الأعضاء التي، يرجى انصلاحها، بالعلاج، فلا قصاص أيضا فيها بل يراعى حتى ينجبر الموضع، اما مستقيما، أو على عثم- بالعين غير المعجمة و الثاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط و هو الفساد و العيب- فيحكم حينئذ بالأرش،