responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 399

إذا اصطدم الفارسان: فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما، نصف دية صاحبه، و الباقي هدر، هذا إذا كان خطأ محضا فاما ان كان عمدا محضا فعلى كل واحد منهما، في تركته، نصف دية صاحبه حالة مغلظة.

فاما ان مات الفرسان، فعلى كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، فان كان القيمتان سواء تقاصّا، و ان اختلفا فإنهما يتقاصان، و يترادّان الفضل، و لا يكون ضمان القيمة على العاقلة، لأن العاقلة لا تعقل البهائم، سواء كان القتل عمدا، أو خطأ محضا.

إذا سلّم ولده الى السّابح، ليعلمه السباحة، فغرق، ضمنه، لانه تلف بالتعليم، فهو كما لو ضرب المعلّم الصبي، على التعليم، فمات، و لانه فرّط، في حفاظه، و احكام شكوته و ملازمة رجله، فقد فرط، فعليه الضمان، و هو عندنا عمد الخطأ، تكون الدية في ماله عندنا مؤجلة سنتين.

فان كان المتعلّم للسباحة كبيرا، رشيدا، فإنه لا ضمان على المعلّم، بحال، لان البالغ العاقل متى غرق في تعلم السباحة، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان على غيره.

العين القائمة، و اليد الشلاء و الرجل الشلاء، و اللسان الأخرس، و الذكر الأشل العنين، كل هذا و ما في معناه، يجب فيه ثلث ديته صحيحة و كل عضو فيه، مقدر، إذا جنى عليه، فصار أشل، وجب فيه ثلثا ديته.

و كل جرح له مقدّر إذا كان في الرأس، و الوجه، على ما تبينه فيما بعد ان شاء اللّه فإذا كانت في الجسد، ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا الى العضو الذي هي فيه، الا الجائفة، فإن فيها مقدرا في الجوف، و هو ثلث الدية.

مثال ذلك الموضحة، إذا كانت في الرأس، أو الوجه، فيها نصف عشر الدية، فإن كانت في اليد، ففيها نصف عشر دية اليد فإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع و هكذا باقي الجراح.

إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم بهما، في شيء من أسباب التفريط، بل بالريح، فهلكتا و ما فيهما من الأموال، و الأنفس، كان ذلك هدرا،

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست